Legal Library
Case law

إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 4200
Decision date 02-10-2012
Branch Civil
Case No. 2011-3-1-2035
Page 107
Reference قرار محكمة النقض عدد 4200 المؤرخ في : 02-10-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2035.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.