Case law
إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4200
Decision date
02-10-2012
Branch
Civil
Case No.
2011-3-1-2035
Page
107
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4200 المؤرخ في : 02-10-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2035.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.