Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه

Áreaمدني
Página107
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 107

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 4200 المؤرخ في : 2012/10/02 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2035

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.