Jurisprudencia
إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه
Áreaمدني
Página107
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 107
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 4200 المؤرخ في : 2012/10/02 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2035
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.