Jurisprudence
إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4200
Date de décision
02-10-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2011-3-1-2035
Page
107
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4200 المؤرخ في : 02-10-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2035.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.