Jurisprudence
إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه
Domaineمدني
Page107
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 107
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 4200 المؤرخ في : 2012/10/02 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2035
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.