الاجتهاد القضائي
لا يرتب عقد الإيجار الائتماني أي أثر في مواجهة الغير ما لم يكن هذا الغير مشعرا بوجود العقد او ما لم يكن مشهرا بالسجل التجاري
المجالمدني
الصفحة112
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 112
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 5420 المؤرخ في : 2011/12/13 ملف مدني عدد : 2010/6/1/4567