المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يرتب عقد الإيجار الائتماني أي أثر في مواجهة الغير ما لم يكن هذا الغير مشعرا بوجود العقد او ما لم يكن مشهرا بالسجل تجاري

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5420
تاريخ القرار 13-12-2011
الفرع مدني
رقم الملف 4567-1-6-2010
الصفحة 112
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5420 المؤرخ في : 13-12-2011 ملف مدني عدد 4567-1-6-2010.