الاجتهاد القضائي
لا يرتب عقد الإيجار الائتماني أي أثر في مواجهة الغير ما لم يكن هذا الغير مشعرا بوجود العقد او ما لم يكن مشهرا بالسجل تجاري
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5420
تاريخ القرار
13-12-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4567-1-6-2010
الصفحة
112
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5420 المؤرخ في : 13-12-2011 ملف مدني عدد 4567-1-6-2010.