Case law
لا يرتب عقد الإيجار الائتماني أي أثر في مواجهة الغير ما لم يكن هذا الغير مشعرا بوجود العقد او ما لم يكن مشهرا بالسجل التجاري
Fieldمدني
Page112
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 112
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 5420 المؤرخ في : 2011/12/13 ملف مدني عدد : 2010/6/1/4567
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.