Jurisprudence
لا يرتب عقد الإيجار الائتماني أي أثر في مواجهة الغير ما لم يكن هذا الغير مشعرا بوجود العقد او ما لم يكن مشهرا بالسجل التجاري
Domaineمدني
Page112
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 112
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 5420 المؤرخ في : 2011/12/13 ملف مدني عدد : 2010/6/1/4567
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.