الاجتهاد القضائي
يترتب عن عدم إثبات اكراه المدعي على تفويت اسهمه وحصصه عدم قبول الدعوى
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4747
تاريخ القرار
23-10-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
975-1-2-2012
الصفحة
114
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4747 المؤرخ في : 23-10-2012 ملف مدني عدد 975-1-2-2012.