الاجتهاد القضائي
يترتب عن عدم إثبات اكراه المدعي على تفويت اسهمه وحصصه عدم قبول الدعوى
المجالمدني
الصفحة114
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 114
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4747 المؤرخ في ؛ 2012/10/23 ملف مدني عدد : 2012/2/1/975