الاجتهاد القضائي
لا يستوجب إبطال العقد لمرض الموت فقدان العاقد للإدراك والتمييز لا يشترك في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المريض ينتهى عادة بالوفاة
يعتبر مرض الموت سببا لإبطال تصرفات المريض ولو تمت هذه التصرفات قبل اكتشاف مرضه
يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من
إبرام العقد بسبب المرض
المجالمدني
الصفحة116
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 116
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 5431 الؤرخ في ٠٠ 2012/12/04 ملف مدني عدد : 2012/2/1/403