المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يستوجب إبطال العقد لمرض الموت فقدان العاقد للإدراك والتمييز لا يشترك في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المريض ينتهى عادة بالوفاة
يعتبر مرض الموت سببا لإبطال تصرفات المريض ولو تمت هذه التصرفات قبل اكتشاف مرضه
يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من
إبرام العقد بسبب المرض

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5431
تاريخ القرار 04-12-2012
الفرع مدني
رقم الملف 403-1-2-2012
الصفحة 116
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5431 المؤرخ في : 04-12-2012 ملف مدني عدد 403-1-2-2012.