Legal Library
Case law

لا يستوجب إبطال العقد لمرض الموت فقدان العاقد للإدراك والتمييز لا يشترك في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المريض ينتهى عادة بالوفاة
يعتبر مرض الموت سببا لإبطال تصرفات المريض ولو تمت هذه التصرفات قبل اكتشاف مرضه
يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من
إبرام العقد بسبب المرض

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5431
Decision date 04-12-2012
Branch Civil
Case No. 403-1-2-2012
Page 116
Reference قرار محكمة النقض عدد 5431 المؤرخ في : 04-12-2012 ملف مدني عدد 403-1-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.