Case law
لا يستوجب إبطال العقد لمرض الموت فقدان العاقد للإدراك والتمييز لا يشترك في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المريض ينتهى عادة بالوفاة
يعتبر مرض الموت سببا لإبطال تصرفات المريض ولو تمت هذه التصرفات قبل اكتشاف مرضه
يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من
إبرام العقد بسبب المرض
Fieldمدني
Page116
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 116
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 5431 الؤرخ في ٠٠ 2012/12/04 ملف مدني عدد : 2012/2/1/403
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.