Jurisprudencia
لا يستوجب إبطال العقد لمرض الموت فقدان العاقد للإدراك والتمييز لا يشترك في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المريض ينتهى عادة بالوفاة
يعتبر مرض الموت سببا لإبطال تصرفات المريض ولو تمت هذه التصرفات قبل اكتشاف مرضه
يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من
إبرام العقد بسبب المرض
Áreaمدني
Página116
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 116
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 5431 الؤرخ في ٠٠ 2012/12/04 ملف مدني عدد : 2012/2/1/403
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.