Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يستوجب إبطال العقد لمرض الموت فقدان العاقد للإدراك والتمييز لا يشترك في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المريض ينتهى عادة بالوفاة
يعتبر مرض الموت سببا لإبطال تصرفات المريض ولو تمت هذه التصرفات قبل اكتشاف مرضه
يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من
إبرام العقد بسبب المرض

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5431
Fecha de decisión 04-12-2012
Rama Civil
N.º de expediente 403-1-2-2012
Página 116
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5431 المؤرخ في : 04-12-2012 ملف مدني عدد 403-1-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.