Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يستوجب إبطال العقد لمرض الموت فقدان العاقد للإدراك والتمييز لا يشترك في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المريض ينتهى عادة بالوفاة
يعتبر مرض الموت سببا لإبطال تصرفات المريض ولو تمت هذه التصرفات قبل اكتشاف مرضه
يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من
إبرام العقد بسبب المرض

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5431
Date de décision 04-12-2012
Branche Civil
N° de dossier 403-1-2-2012
Page 116
Référence قرار محكمة النقض عدد 5431 المؤرخ في : 04-12-2012 ملف مدني عدد 403-1-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.