الاجتهاد القضائي
يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5740
تاريخ القرار
27-12-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3349-1-2-2012
الصفحة
119
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5740 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 3349-1-2-2012.