المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة

المجالمدني
الصفحة119
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 119

المرجع

قرار محكمة النقض عدد: 5740 المؤرخ في : 2011/12/27 ملف مدني عدد : 2012/2/1/3349