Case law
يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5740
Decision date
27-12-2011
Branch
Civil
Case No.
3349-1-2-2012
Page
119
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5740 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 3349-1-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.