Legal Library
Case law

يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5740
Decision date 27-12-2011
Branch Civil
Case No. 3349-1-2-2012
Page 119
Reference قرار محكمة النقض عدد 5740 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 3349-1-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.