Case law
يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة
Fieldمدني
Page119
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 119
Reference
قرار محكمة النقض عدد: 5740 المؤرخ في : 2011/12/27 ملف مدني عدد : 2012/2/1/3349
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.