Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة

Áreaمدني
Página119
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 119

Referencia

قرار محكمة النقض عدد: 5740 المؤرخ في : 2011/12/27 ملف مدني عدد : 2012/2/1/3349

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.