Jurisprudencia
يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
5740
Fecha de decisión
27-12-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
3349-1-2-2012
Página
119
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5740 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 3349-1-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.