Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5740
Date de décision 27-12-2011
Branche Civil
N° de dossier 3349-1-2-2012
Page 119
Référence قرار محكمة النقض عدد 5740 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 3349-1-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.