Jurisprudence
يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة
Domaineمدني
Page119
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 119
Référence
قرار محكمة النقض عدد: 5740 المؤرخ في : 2011/12/27 ملف مدني عدد : 2012/2/1/3349
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.