Jurisprudence
يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5740
Date de décision
27-12-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3349-1-2-2012
Page
119
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5740 المؤرخ في : 27-12-2011 ملف مدني عدد 3349-1-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.