الاجتهاد القضائي
لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4374
تاريخ القرار
11-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3475-1-2-2010
الصفحة
123
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4374 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 3475-1-2-2010.