المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون

المجالمدني
الصفحة123
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 123

المرجع

٠ قرار محكمة النقض عدد : 4374 المؤرخ في : 2011/10/11 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3475