المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4374
تاريخ القرار 11-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 3475-1-2-2010
الصفحة 123
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4374 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 3475-1-2-2010.