Legal Library
Case law

لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون

Fieldمدني
Page123
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 123

Reference

٠ قرار محكمة النقض عدد : 4374 المؤرخ في : 2011/10/11 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3475

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.