Case law
لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4374
Decision date
11-10-2011
Branch
Civil
Case No.
3475-1-2-2010
Page
123
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4374 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 3475-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.