Legal Library
Case law

لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 4374
Decision date 11-10-2011
Branch Civil
Case No. 3475-1-2-2010
Page 123
Reference قرار محكمة النقض عدد 4374 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 3475-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.