Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون

Áreaمدني
Página123
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 123

Referencia

٠ قرار محكمة النقض عدد : 4374 المؤرخ في : 2011/10/11 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3475

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.