Jurisprudence
لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون
Domaineمدني
Page123
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 123
Référence
٠ قرار محكمة النقض عدد : 4374 المؤرخ في : 2011/10/11 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3475
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.