Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 4374
Date de décision 11-10-2011
Branche Civil
N° de dossier 3475-1-2-2010
Page 123
Référence قرار محكمة النقض عدد 4374 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 3475-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.