Jurisprudence
لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4374
Date de décision
11-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3475-1-2-2010
Page
123
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4374 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 3475-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.