الاجتهاد القضائي
لا يحق لأحد ان يتنازل عن حقوق غيره ما لم يكن مرخصا له بذلك قانونا بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون. لا يحق لرئيس الودادية السكنية أن يوقع نيابة عن المنخرطين فيها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1731
تاريخ القرار
12-04-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1731-1-2-2012
الصفحة
126
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1731 المؤرخ في : 12-04-2011 ملف مدني عدد 1731-1-2-2012.