الاجتهاد القضائي
لا يحق لأحد ان يتنازل عن حقوق غيره ما لم يكن مرخصا له بذلك قانونا بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون. لا يحق لرئيس الودادية السكنية أن يوقع نيابة عن المنخرطين فيها
المجالمدني
الصفحة126
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 126
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 1731 المؤرخ في : 2011/04/12 ملف مدني عدد : 2012/2/1/1731