Case law
لا يحق لأحد ان يتنازل عن حقوق غيره ما لم يكن مرخصا له بذلك قانونا بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون. لا يحق لرئيس الودادية السكنية أن يوقع نيابة عن المنخرطين فيها
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
1731
Decision date
12-04-2011
Branch
Civil
Case No.
1731-1-2-2012
Page
126
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1731 المؤرخ في : 12-04-2011 ملف مدني عدد 1731-1-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.