Legal Library
Case law

لا يحق لأحد ان يتنازل عن حقوق غيره ما لم يكن مرخصا له بذلك قانونا بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون. لا يحق لرئيس الودادية السكنية أن يوقع نيابة عن المنخرطين فيها

Fieldمدني
Page126
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 126

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 1731 المؤرخ في : 2011/04/12 ملف مدني عدد : 2012/2/1/1731

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.