Jurisprudence
لا يحق لأحد ان يتنازل عن حقوق غيره ما لم يكن مرخصا له بذلك قانونا بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون. لا يحق لرئيس الودادية السكنية أن يوقع نيابة عن المنخرطين فيها
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
1731
Date de décision
12-04-2011
Branche
Civil
N° de dossier
1731-1-2-2012
Page
126
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1731 المؤرخ في : 12-04-2011 ملف مدني عدد 1731-1-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.