Jurisprudence
لا يحق لأحد ان يتنازل عن حقوق غيره ما لم يكن مرخصا له بذلك قانونا بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون. لا يحق لرئيس الودادية السكنية أن يوقع نيابة عن المنخرطين فيها
Domaineمدني
Page126
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 126
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 1731 المؤرخ في : 2011/04/12 ملف مدني عدد : 2012/2/1/1731
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.