الاجتهاد القضائي
يتوجب إدخال نظارة الأحباس في الدعوى كلما تعلق الأمر بنزاع حول استحقاق عقار محبس
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
212
تاريخ القرار
10-01-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
4571-1-2-2010
الصفحة
129
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 212 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 4571-1-2-2010.