المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب إدخال نظارة الأحباس في الدعوى كلما تعلق الأمر بنزاع حول استحقاق عقار محبس

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 212
تاريخ القرار 10-01-2012
الفرع مدني
رقم الملف 4571-1-2-2010
الصفحة 129
المرجع قرار محكمة النقض عدد 212 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 4571-1-2-2010.