المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع

المجالمدني
الصفحة131
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 131

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 94 المؤرخ في : 2010/01/06 ملف مدني عدد : 2008/2/1/287