الاجتهاد القضائي
يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
94
تاريخ القرار
06-01-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
287-1-2-2008
الصفحة
131
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 94 المؤرخ في : 06-01-2010 ملف مدني عدد 287-1-2-2008.