Case law
يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
94
Decision date
06-01-2010
Branch
Civil
Case No.
287-1-2-2008
Page
131
Reference
قرار محكمة النقض عدد 94 المؤرخ في : 06-01-2010 ملف مدني عدد 287-1-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.