Case law
يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع
Fieldمدني
Page131
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 131
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 94 المؤرخ في : 2010/01/06 ملف مدني عدد : 2008/2/1/287
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.