Legal Library
Case law

يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع

Fieldمدني
Page131
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 131

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 94 المؤرخ في : 2010/01/06 ملف مدني عدد : 2008/2/1/287

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.