Legal Library
Case law

يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 94
Decision date 06-01-2010
Branch Civil
Case No. 287-1-2-2008
Page 131
Reference قرار محكمة النقض عدد 94 المؤرخ في : 06-01-2010 ملف مدني عدد 287-1-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.