Jurisprudencia
يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع
Áreaمدني
Página131
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 131
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 94 المؤرخ في : 2010/01/06 ملف مدني عدد : 2008/2/1/287
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.