Jurisprudence
يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع
Domaineمدني
Page131
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 131
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 94 المؤرخ في : 2010/01/06 ملف مدني عدد : 2008/2/1/287
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.