Jurisprudence
يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
94
Date de décision
06-01-2010
Branche
Civil
N° de dossier
287-1-2-2008
Page
131
Référence
قرار محكمة النقض عدد 94 المؤرخ في : 06-01-2010 ملف مدني عدد 287-1-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.