المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية

المجالمدني
الصفحة133
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 133

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 4763 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدني عدد : 2008/2/1/4329