الاجتهاد القضائي
يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4763
تاريخ القرار
09-11-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
4329-1-2-2008
الصفحة
133
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4763 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 4329-1-2-2008.