Legal Library
Case law

يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 4763
Decision date 09-11-2010
Branch Civil
Case No. 4329-1-2-2008
Page 133
Reference قرار محكمة النقض عدد 4763 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 4329-1-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.