Case law
يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية
Fieldمدني
Page133
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 133
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 4763 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدني عدد : 2008/2/1/4329
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.