Case law
يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4763
Decision date
09-11-2010
Branch
Civil
Case No.
4329-1-2-2008
Page
133
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4763 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 4329-1-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.