Jurisprudencia
يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية
Áreaمدني
Página133
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 133
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 4763 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدني عدد : 2008/2/1/4329
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.