Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية

Domaineمدني
Page133
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 133

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 4763 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدني عدد : 2008/2/1/4329

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.