Jurisprudence
يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4763
Date de décision
09-11-2010
Branche
Civil
N° de dossier
4329-1-2-2008
Page
133
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4763 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 4329-1-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.