Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 4763
Date de décision 09-11-2010
Branche Civil
N° de dossier 4329-1-2-2008
Page 133
Référence قرار محكمة النقض عدد 4763 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 4329-1-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.