Jurisprudence
يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية
Domaineمدني
Page133
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 133
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 4763 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدني عدد : 2008/2/1/4329
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.