المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر

المجالمدني
الصفحة136
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 136

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 2400 المؤرخ في : 2012/05/15 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2162