المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 2400
تاريخ القرار 15-05-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2011-3-1-2162
الصفحة 136
المرجع قرار محكمة النقض عدد 2400 المؤرخ في : 15-05-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2162.