Legal Library
Case law

تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 2400
Decision date 15-05-2012
Branch Civil
Case No. 2011-3-1-2162
Page 136
Reference قرار محكمة النقض عدد 2400 المؤرخ في : 15-05-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2162.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.