Case law
تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر
Fieldمدني
Page136
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 136
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 2400 المؤرخ في : 2012/05/15 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2162
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.