Jurisprudencia
تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
2400
Fecha de decisión
15-05-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
2011-3-1-2162
Página
136
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 2400 المؤرخ في : 15-05-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2162.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.