Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 2400
Fecha de decisión 15-05-2012
Rama Civil
N.º de expediente 2011-3-1-2162
Página 136
Referencia قرار محكمة النقض عدد 2400 المؤرخ في : 15-05-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2162.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.