Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر

Domaineمدني
Page136
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 136

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 2400 المؤرخ في : 2012/05/15 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2162

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.