Jurisprudence
تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
2400
Date de décision
15-05-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2011-3-1-2162
Page
136
Référence
قرار محكمة النقض عدد 2400 المؤرخ في : 15-05-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2162.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.