Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 2400
Date de décision 15-05-2012
Branche Civil
N° de dossier 2011-3-1-2162
Page 136
Référence قرار محكمة النقض عدد 2400 المؤرخ في : 15-05-2012 ملف مدني عدد 2011-3-1-2162.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.