المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لكل إنسان الحق فى الاعتراض على نشر صورته بدون إذن منه يرتب عن نشر صورة المرء بدون إذن منه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار

المجالمدني
الصفحة139
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 139

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 3127 المؤرخ في : 2011/06/28 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2775