الاجتهاد القضائي
لكل إنسان الحق فى الاعتراض على نشر صورته بدون إذن منه يرتب عن نشر صورة المرء بدون إذن منه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3127
تاريخ القرار
28-06-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2775-1-3-2009
الصفحة
139
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3127 المؤرخ في : 28-06-2011 ملف مدني عدد 2775-1-3-2009.