Case law
لكل إنسان الحق فى الاعتراض على نشر صورته بدون إذن منه يرتب عن نشر صورة المرء بدون إذن منه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
3127
Decision date
28-06-2011
Branch
Civil
Case No.
2775-1-3-2009
Page
139
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3127 المؤرخ في : 28-06-2011 ملف مدني عدد 2775-1-3-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.