Legal Library
Case law

لكل إنسان الحق فى الاعتراض على نشر صورته بدون إذن منه يرتب عن نشر صورة المرء بدون إذن منه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار

Fieldمدني
Page139
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 139

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 3127 المؤرخ في : 2011/06/28 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2775

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.