Case law
لكل إنسان الحق فى الاعتراض على نشر صورته بدون إذن منه يرتب عن نشر صورة المرء بدون إذن منه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار
Fieldمدني
Page139
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 139
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 3127 المؤرخ في : 2011/06/28 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2775
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.