Jurisprudence
لكل إنسان الحق فى الاعتراض على نشر صورته بدون إذن منه يرتب عن نشر صورة المرء بدون إذن منه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3127
Date de décision
28-06-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2775-1-3-2009
Page
139
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3127 المؤرخ في : 28-06-2011 ملف مدني عدد 2775-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.