المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4605
تاريخ القرار 25-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2763-1-3-2009
الصفحة 142
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4605 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 2763-1-3-2009.