الاجتهاد القضائي
يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها
المجالمدني
الصفحة142
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 142
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4605 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2763