الاجتهاد القضائي
يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4605
تاريخ القرار
25-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2763-1-3-2009
الصفحة
142
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4605 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 2763-1-3-2009.