Case law
يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها
Fieldمدني
Page142
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 142
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 4605 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2763
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.