Case law
يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4605
Decision date
25-10-2011
Branch
Civil
Case No.
2763-1-3-2009
Page
142
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4605 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 2763-1-3-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.