Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها

Áreaمدني
Página142
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 142

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 4605 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2763

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.