Jurisprudencia
يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
4605
Fecha de decisión
25-10-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
2763-1-3-2009
Página
142
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 4605 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 2763-1-3-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.