Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 4605
Fecha de decisión 25-10-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2763-1-3-2009
Página 142
Referencia قرار محكمة النقض عدد 4605 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 2763-1-3-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.