Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها

Domaineمدني
Page142
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 142

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 4605 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/2763

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.