Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 4605
Date de décision 25-10-2011
Branche Civil
N° de dossier 2763-1-3-2009
Page 142
Référence قرار محكمة النقض عدد 4605 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 2763-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.