Jurisprudence
يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4605
Date de décision
25-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2763-1-3-2009
Page
142
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4605 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 2763-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.