الاجتهاد القضائي
يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا٠ يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب
المجالمدني
الصفحة150
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 150
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 5179 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2011/3/1/3520