الاجتهاد القضائي
يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا٠ يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5179
تاريخ القرار
29-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3520-1-3-2011
الصفحة
150
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5179 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3520-1-3-2011.