Jurisprudencia
يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا٠ يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
5179
Fecha de decisión
29-11-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
3520-1-3-2011
Página
150
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5179 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3520-1-3-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.