Jurisprudencia
يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا٠ يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب
Áreaمدني
Página150
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 150
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 5179 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2011/3/1/3520
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.