Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا٠ يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5179
Fecha de decisión 29-11-2011
Rama Civil
N.º de expediente 3520-1-3-2011
Página 150
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5179 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3520-1-3-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.