Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا٠ يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5179
Date de décision 29-11-2011
Branche Civil
N° de dossier 3520-1-3-2011
Page 150
Référence قرار محكمة النقض عدد 5179 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 3520-1-3-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.