Jurisprudence
يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا٠ يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب
Domaineمدني
Page150
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 150
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 5179 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2011/3/1/3520
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.