المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4602
تاريخ القرار 25-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 976-1-3-2009
الصفحة 155
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.