الاجتهاد القضائي
يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
المجالمدني
الصفحة155
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 155
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4602 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/976