الاجتهاد القضائي
يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4602
تاريخ القرار
25-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
976-1-3-2009
الصفحة
155
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.