Legal Library
Case law

يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 4602
Decision date 25-10-2011
Branch Civil
Case No. 976-1-3-2009
Page 155
Reference قرار محكمة النقض عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.