Case law
يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4602
Decision date
25-10-2011
Branch
Civil
Case No.
976-1-3-2009
Page
155
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.