Case law
يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
Fieldمدني
Page155
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 155
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 4602 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/976
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.