Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 4602
Fecha de decisión 25-10-2011
Rama Civil
N.º de expediente 976-1-3-2009
Página 155
Referencia قرار محكمة النقض عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.