Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

Áreaمدني
Página155
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 155

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 4602 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/976

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.