Jurisprudencia
يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
4602
Fecha de decisión
25-10-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
976-1-3-2009
Página
155
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.