Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 4602
Date de décision 25-10-2011
Branche Civil
N° de dossier 976-1-3-2009
Page 155
Référence قرار محكمة النقض عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.