Jurisprudence
يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4602
Date de décision
25-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
976-1-3-2009
Page
155
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.