Jurisprudence
يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
Domaineمدني
Page155
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 155
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 4602 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/976
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.