الاجتهاد القضائي
يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1965
تاريخ القرار
17-04-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
3592-1-3-2010
الصفحة
159
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1965 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 3592-1-3-2010.