المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة

المجالمدني
الصفحة159
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 159

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 1965 المؤرخ في : 2012/04/17 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3592